الشيخ الطوسي
64
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
ومن صلى إلى غير القبلة متعمدا ، وجب عليه إعادة الصلاة . فإن صلاها ناسيا أو لشبهة ، ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة ، وكان الوقت باقيا ، وجب عليه إعادة الصلاة . فإن كان الوقت خارجا ، لم يجب عليه إعادتها . وقد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ، ثم علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة . وهذا هو الأحوط وعليه العمل . ولا بأس للمسافر أن يصلي النوافل على راحلته يتوجه إلى حيث توجهت ، لأن الله تعالى قال : " فأينما تولوا فثم وجه الله " وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " هذا في النوافل خاصة في حال السفر " فأما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة على كل حال . باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في جميع الفرائض من الصلوات الخمس لا ينبغي تركهما مع الاختيار ، وأشدهما تأكيدا في صلاة الغداة والمغرب . ولو أن انسانا اقتصر على الإقامة وحدها في جميع الصلوات ، أجزأه . فإن ترك الإقامة أيضا ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب عليه إعادتها ، إلا أنه يكون تاركا فضلا ومهملا سنة . ولا يجوز ترك الأذان والإقامة معا في صلاة الجماعة . فمن